52
يستمر عضو هيئة التدريس المندب ندبًا جزئيًا على التدريس في جامعته وفقًا لما يأتي: - ست ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان مدرسًا. - خمس ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا مساعدًا. - أربع ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا. كما يستمر بالإضافة إلى ذلك بالاضطلاع، في جامعته، بواجباته المترتبة على ذلك

