التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

52

يستمر عضو هيئة التدريس المندب ندبًا جزئيًا على التدريس في جامعته وفقًا لما يأتي: - ست ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان مدرسًا. - خمس ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا مساعدًا. - أربع ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا. كما يستمر بالإضافة إلى ذلك بالاضطلاع، في جامعته، بواجباته المترتبة على ذلك