التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

53

لا تحسب مدة الندب الكلي لغير الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية في عداد المدة اللازمة لتعيين عضو هيئة تعليمية في وظيفة تعليمية أعلى