التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

49

يعدُّ عميد الكلية، بالتعاون مع نائبيه، تقريرًا عن كل ما يتصل بأوضاع الكلية من الجوانب العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ومقترحاته في هذا الشأن، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الجامعة خلال شهر آب بعد إقراره من مجلس الكلية.