التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

48

يعدُّ رئيس القسم تقريرًا عن كل ما يتصل بأوضاع القسم وسير العمل فيه ونشاط أعضائه العلمي والتعليمي وما يتصل بالبحث العلمي والدراسات العليا ومقترحاته بمجمل هذه النشاطات، ويقدم هذا التقرير خلال النصف الثاني من شهر تموز بعد إقراره في مجلس القسم إلى كل من عميد الكلية والهيئة العامة للقسم.