التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

47

على عضو الهيئة التعليمية أن يقدم إلى رئاسة القسم نسخة عن كل من كتبه ومراجعة وبحوثه لحفظها في القسم.