التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

46

يقدم عضو الهيئة التعليمية خلال النصف الأول من شهر تموز من كل عام تقريرًا إلى رئيس القسم عن نشاطه التدريسي والعلمي يبين فيه الأعمال التي قام بها خلال العام الدراسي، والكتب والمراجع التي ألفها أو ترجمها والبحوث التي أجراها وغيرها من الأمور التي تتصل بعمله الجامعي ومقترحاته حول تطوير ذلك وتحسين مردوده، ويستعاض عن هذا التقرير ملء استمارة التفرغ بالنسبة للمتفرغين، ولعضو الهيئة التعليمية تقديم تقارير أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما عليه تقديم التقارير التي يكلفه رئيس القسم تقديمها حول الموضوعات المتصلة بعمله.