التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

45

يحدد دوام الإداريين العلميين ب ( 36 ) ساعة أسبوعيًا من ضمنها أنصبتهم التدريسية الواجبة.