التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

44

يلزم أعضاء الهيئة التعليمية بالإضافة أنصبتهم التدريسية، القيام بمقابلات الطلاب والأعمال الامتحانية، وتصحيح الأوراق وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي