44
يلزم أعضاء الهيئة التعليمية بالإضافة أنصبتهم التدريسية، القيام بمقابلات الطلاب والأعمال الامتحانية، وتصحيح الأوراق وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي
التشريعات السورية
44
يلزم أعضاء الهيئة التعليمية بالإضافة أنصبتهم التدريسية، القيام بمقابلات الطلاب والأعمال الامتحانية، وتصحيح الأوراق وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي