التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

43

تحسب الساعة التدريسية مهما يكن نوعها سواء كانت عملية أم سريرية أم حلقة بحث أم ساعة تطبيقات أم أية ساعة تدريسية أخرى بمنزلة ساعة في النصاب، وذلك سواء قام بها المكلف منفردًا أو مشتركًا مع غيره ضمن الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.