التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

95

يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص مدة الامتحان الكتابي لكل مقرر، ويكون ذلك في بداية العام الدراسي