189
يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المالية النافذة في مالم يرد فيه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة.
التشريعات السورية
189
يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المالية النافذة في مالم يرد فيه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة.