التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

189

يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المالية النافذة في مالم يرد فيه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة.