التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

190

يجوز لمجلس الجامعة قبول هبات عينية ونقدية وتبرعات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسي الذي أنشئت الجامعة من أجله، ويتم التصرف فيها وفقًا لشروط الواهب أو المتبرع، وإذا كانت التبرعات نقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية من جهات وأفراد وطنية أو عربية أو أجنبية يفرد لها حساب خاص يتم الصرف منه وفقًا لأحكام نظام المحاسبة العامة. وتودع الأموال في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف بموجب شيكات موقعة من المحاسب وآمر الصرف أو من يفوضه. ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريرًا إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات.