التشريعات السورية

191 · المادة 191

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

191

تفتح حسابات مستقلة، للأموال المحصلة من الموارد التي نصت عليها المادة 143 من قانون تنظيم الجامعات في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف منه بموجب شيكات موقعة من المحاسب المختص وآمر الصرف أو من يفوضه، ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريرًا إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات.