192
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وأحكام هذه اللائحة يقرر مجلس الجامعة في حدود الموازنة النفقات اللازمة لأعمال الطبع والنشر والتمثيل في المؤتمرات والرحلات، والبحوث العلمية والإعانات ومكافآت المحاضرات العامة والمعسكرات الإنتاجية والأساتذة الزائرين والمندوبين والمتعاقد معهم والممتحنين وما شابه ذلك من نفقات ومكافأت

