193
في حالة تفويض رئيس الجامعة إلى عميد الكلية عقد النفقة يصبح عميد الكلية عاقد النفقة ويتمتع بجميع اختصاصات آمر الصرف وعاقد النفقة في حدود ما فوض إليه.
التشريعات السورية
193
في حالة تفويض رئيس الجامعة إلى عميد الكلية عقد النفقة يصبح عميد الكلية عاقد النفقة ويتمتع بجميع اختصاصات آمر الصرف وعاقد النفقة في حدود ما فوض إليه.