التشريعات السورية

193 · المادة 193

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

193

في حالة تفويض رئيس الجامعة إلى عميد الكلية عقد النفقة يصبح عميد الكلية عاقد النفقة ويتمتع بجميع اختصاصات آمر الصرف وعاقد النفقة في حدود ما فوض إليه.