194
تحدد أنواع الرسوم الجامعية لطلاب درجة الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا السوريين ومن في حكمهم والطلاب السوريين غير المقيمين والطلاب العرب والأجانب كما يأتي : - رسم التسجيل ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة - الرسم السنوي . - رسم الشهادة ويدفعه الطالب عند التسجيل في سنته النهائية . - رسم التقدم إلى الامتحان التكميلي في كل مقرر. - رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر . - رسم الاستماع في السنة الدراسية عن كل مقرر . - رسم تعادل الشهادة - رسم مكتب خدمات جامعية - رسم كشف العلامات - رسم المصدقة البديلة - رسم الخدمات الجامعية السنوي . - رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي - رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية

