التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

194

تحدد أنواع الرسوم الجامعية لطلاب درجة الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا السوريين ومن في حكمهم والطلاب السوريين غير المقيمين والطلاب العرب والأجانب كما يأتي : - رسم التسجيل ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة - الرسم السنوي . - رسم الشهادة ويدفعه الطالب عند التسجيل في سنته النهائية . - رسم التقدم إلى الامتحان التكميلي في كل مقرر. - رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر . - رسم الاستماع في السنة الدراسية عن كل مقرر . - رسم تعادل الشهادة - رسم مكتب خدمات جامعية - رسم كشف العلامات - رسم المصدقة البديلة - رسم الخدمات الجامعية السنوي . - رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي - رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية