195
أ- يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس التعليم العالي، مقدار الرسوم الجامعية والرسوم المستوفاة للإقامة في المدن الجامعية. ب- يعامل الطلاب المقبولون بموجب الاتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية وفق ما يعامل به الطلاب السوريون في الجهة المقابلة (مبدأ المعاملة بالمثل).

