التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

195

أ- يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس التعليم العالي، مقدار الرسوم الجامعية والرسوم المستوفاة للإقامة في المدن الجامعية. ب- يعامل الطلاب المقبولون بموجب الاتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية وفق ما يعامل به الطلاب السوريون في الجهة المقابلة (مبدأ المعاملة بالمثل).