التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

196

أ- تحدد الموارد الذاتية للجامعات كما يأتي : 1 الرسوم الجامعية الآتية : - الرسم السنوي - رسم الخدمات الجامعية السنوي - رسم تعادل شهادة - رسم مكتب خدمات جامعية - رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية - رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية 2 الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية 3 عوائد المنشآت الجامعية 4 بدلات استثمار المطاعم و المنتديات و المباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية و في المرافق الجامعية الأخرى. 5 المنح والإعانات و الهبات و الوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب- توضع الموارد الذاتية المذكورة في الفقرة (أ) في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية أو القطع الأجنبي ليجري الصرف منها وفق ترتيب الأوليات الآتية: 1 – أ- الغايات، المتعلقة بخطط وبرامج تحديث التعليم العالي وتطويره والنهوض بالجامعات، التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية، على أن لا تقل نسبتها عن 60 % من مجموع الموارد الذاتية، ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب أسناد رسمية . ب- تخصيص نسبة لا تتجاوز 40 % من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات والمقاصف والأكشاك ويتم تحديد النسبة سنويًا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية يحدد فيه أوجه الصرف والجهات المستفيدة 2- تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية. 3- منح التعويضات و المكافآت المحددة في المادة ( 99 ) من قانون تنظيم الجامعات 4- منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام قانون للتفرغ رقم 7 لعام 2006