197
مع مراعاة الفصل الخامس من الباب الثالث والفصل الخامس من الباب الخامس يصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية تحديد مايلي: أ- أنواع ومقدار أو نسب التعويضات و المكافآت و الأجور و المنح والإعانات الواردة في البند ( 15 ) و( 16 ) من المادة ( 149 ) من قانون تنظيم الجامعات وقواعد منحها ب- مكافآت المحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم ج- أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم د- النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية للجامعات

