التشريعات السورية

197 · المادة 197

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

197

مع مراعاة الفصل الخامس من الباب الثالث والفصل الخامس من الباب الخامس يصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية تحديد مايلي: أ- أنواع ومقدار أو نسب التعويضات و المكافآت و الأجور و المنح والإعانات الواردة في البند ( 15 ) و( 16 ) من المادة ( 149 ) من قانون تنظيم الجامعات وقواعد منحها ب- مكافآت المحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم ج- أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم د- النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية للجامعات