التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

57

تهدف ممارسة المهنة بإشراف الجامعة إلى ما يأتي: 1 ربط الجامعة بالمجتمع وتسويق المعرفة 2 المساهمة في إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية