التشريعات السورية

141 · المادة 141

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

141

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجتين العلميتين وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا . د- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين. أولا : نظام الدراسات العليا العام -1 درجة الماجستير