141
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجتين العلميتين وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا . د- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين. أولا : نظام الدراسات العليا العام -1 درجة الماجستير

