التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

142

يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير: أ- أن يكون حاص ً لا على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- أن يجتاز بنجاح امتحانًا باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي