التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

143

أ- يحدد مجلس التعليم العالي قواعد المفاضلة بين المتقدمين من السوريين ومن في حكمهم للقيد لدرجة الماجستير شريطة ألا يتجاوز عدد المقبولين سنويًا في كل اختصاص في قسم معين ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم . ب- يجوز بقرار من رئيس الجامعة قبول عدد من الطلاب العرب والأجانب يحدده مجلس التعليم العالي، ويضع هذا المجلس قواعد المفاضلة لهذه الفئة من الطلاب