140
مع مراعاة أحكام المادتين 3و 133 تمنح الجامعات بناء على طلب الكليات (عدا كليات الطب) الدرجتين العلميتين التاليتين في الفروع المبينة في الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات: الماجستير الدكتوراه
التشريعات السورية
140
مع مراعاة أحكام المادتين 3و 133 تمنح الجامعات بناء على طلب الكليات (عدا كليات الطب) الدرجتين العلميتين التاليتين في الفروع المبينة في الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات: الماجستير الدكتوراه