التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

140

مع مراعاة أحكام المادتين 3و 133 تمنح الجامعات بناء على طلب الكليات (عدا كليات الطب) الدرجتين العلميتين التاليتين في الفروع المبينة في الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات: الماجستير الدكتوراه