التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

98

لا يسلم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة.