التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

97

يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أيًا من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقًا للتعليمات المتعلقة بذلك.