13
أ- لعميد الكلية أن يعهد إلى أي من نائبيه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض إلى أي منهما، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويجب تعميم التفويض، في هذه الحالة، على أقسام الكلية وتبليغ صورة عنه إلى رئاسة الجامعة. ب- للعميد أن يعهد باختصاصات الغائب من نائبيه إلى النائب الآخر. ج- عند شغور وظيفة العميد يعهد رئيس الجامعة إلى أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد. 8 نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية

