التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

14

يعاون نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية. 2 تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الكلية، وتقديم المقترحات إلى عميد الكلية وإلى لجنة شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤونهم. 3 معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في هذه المجالات. -9 نائب عميد الكلية للشؤون العلمية