التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

27

لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم كتابة ما يراه من اقتراحات في أثناء الجلسة، وتتلى فيها ثم يقرر المجلس، في الجلسة التالية، ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها وله أن يتخذ عندئذ قرارًا بها.