26
أعضاء المجالس ملزمون بالتصويت إيجابًا أو سلبًا؛ وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
التشريعات السورية
26
أعضاء المجالس ملزمون بالتصويت إيجابًا أو سلبًا؛ وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.