التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

26

أعضاء المجالس ملزمون بالتصويت إيجابًا أو سلبًا؛ وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.