التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

25

لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلوبة في المرة الأولى يوجه الرئيس الدعوة مرة ثانية، وفي هذه الحالة، تعقد الجلسة بصورة قانونية مهما يبلغ عدد الحاضرين.