25
لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلوبة في المرة الأولى يوجه الرئيس الدعوة مرة ثانية، وفي هذه الحالة، تعقد الجلسة بصورة قانونية مهما يبلغ عدد الحاضرين.
التشريعات السورية
25
لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلوبة في المرة الأولى يوجه الرئيس الدعوة مرة ثانية، وفي هذه الحالة، تعقد الجلسة بصورة قانونية مهما يبلغ عدد الحاضرين.