التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

24

توجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب خطي أو بالبريد العادي أو الإلكتروني يتضمن جدول أعمال الجلسة، ويجب تبليغ الدعوة إلى الأعضاء قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.