التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

82

أ- تحدد مفردات كل مقرر بقرار من مجلس الشؤون العلمية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية. ب- يمكن نقل تدريس مقرر من فصل إلى آخر بقرار من مجلس الكلية