82
أ- تحدد مفردات كل مقرر بقرار من مجلس الشؤون العلمية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية. ب- يمكن نقل تدريس مقرر من فصل إلى آخر بقرار من مجلس الكلية
التشريعات السورية
82
أ- تحدد مفردات كل مقرر بقرار من مجلس الشؤون العلمية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية. ب- يمكن نقل تدريس مقرر من فصل إلى آخر بقرار من مجلس الكلية