التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

83

يحدد مجلس التعليم العالي بدء الدراسة وانتهاءها وفق النظام الدراسي المعتمد في الكلية، ولمجلس الجامعة عند الضرورة أن يقرر بدء الدراسة وانتهاءها في غير المواعيد المذكورة.