83
يحدد مجلس التعليم العالي بدء الدراسة وانتهاءها وفق النظام الدراسي المعتمد في الكلية، ولمجلس الجامعة عند الضرورة أن يقرر بدء الدراسة وانتهاءها في غير المواعيد المذكورة.
التشريعات السورية
83
يحدد مجلس التعليم العالي بدء الدراسة وانتهاءها وفق النظام الدراسي المعتمد في الكلية، ولمجلس الجامعة عند الضرورة أن يقرر بدء الدراسة وانتهاءها في غير المواعيد المذكورة.