التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

84

أ- يحدد مجلس التعليم العالي مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية. ب- يحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر الذي لم يحقق فيه نسبة الدوام المحددة في اللائحة الداخلية للكلية ويعدُّ راسبًا فيه. ج- يعلن عميد الكلية قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل، بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، أسماء الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة.