التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

201

يضع مجلس التعليم العالي القواعد والأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، كما يضع الأحكام التي لم تعالجها اللائحة وذلك بما لا يتعارض والنصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة