80
يخضع العاملون الإداريون فيما يتعلق بالدوام اليومي إلى الدوام الرسمي المطبق على أمثالهم في الجهات العامة، ولإدارة الجامعة حسب طبيعة العمل (المشافي والكليات الخ..)، أن تحدد لبعض العاملين دوامًا خاصًا، على ألا يقل عدد ساعات الدوام اليومي عن عدد ساعات الدوام الرسمي.

