التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

79

يؤلف العاملون الإداريون من مختلف الفئات ملاكًا مشتركًا فيما بينهم ويتم نقلهم من إدارة إلى ثانية أو من كلية إلى ثانية في الجامعة ومن الإدارات الجامعية إلى الكليات أو بالعكس بقرار يصدر عن: - رئيس الجامعة بالنسبة للفئة الأولى. - نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية بالنسبة لباقي الفئات.