78
أ- يسمى الأمين المساعد بقرار من رئيس الجامعة. ب- فيما عدا ما ورد عليه نص خاص في هذه اللائحة تطبق على العاملين الإداريين أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
التشريعات السورية
78
أ- يسمى الأمين المساعد بقرار من رئيس الجامعة. ب- فيما عدا ما ورد عليه نص خاص في هذه اللائحة تطبق على العاملين الإداريين أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004