التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

78

أ- يسمى الأمين المساعد بقرار من رئيس الجامعة. ب- فيما عدا ما ورد عليه نص خاص في هذه اللائحة تطبق على العاملين الإداريين أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004