التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

77

يقسم العاملون الإداريون بمن فيهم المخبريون إلى خمس فئات: أ- الفئة الأولى. ب- الفئة الثانية. ج- الفئة الثالثة. د- الفئة الرابعة ه- الفئة الخامسة