التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

76

يشترك عضو الهيئة الفنية في الأعمال الامتحانية كمراقبة الامتحانات ورصد النتائج وتصحيح أوراق المقررات التي يقوم بتدريسها، كما يشارك في مختلف الأعمال العلمية والنشاطات الجامعية الثقافية والفكرية والمهنية والفنية والاجتماعية التي تتطلبها طبيعة العمل في الجامعة.