75
يجوز للمشرف على الأعمال ومديري الأعمال تأليف كتب جامعية تغطي النواحي العملية والتطبيقية ضمن اختصاصاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
75
يجوز للمشرف على الأعمال ومديري الأعمال تأليف كتب جامعية تغطي النواحي العملية والتطبيقية ضمن اختصاصاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.