التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

75

يجوز للمشرف على الأعمال ومديري الأعمال تأليف كتب جامعية تغطي النواحي العملية والتطبيقية ضمن اختصاصاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.