74
يجوز عند الضرورة تكليف المشرفين على الأعمال ومديري الأعمال تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم على ألا يتجاوز عددها أربع ساعات أسبوعيًا.
التشريعات السورية
74
يجوز عند الضرورة تكليف المشرفين على الأعمال ومديري الأعمال تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم على ألا يتجاوز عددها أربع ساعات أسبوعيًا.