التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

74

يجوز عند الضرورة تكليف المشرفين على الأعمال ومديري الأعمال تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم على ألا يتجاوز عددها أربع ساعات أسبوعيًا.