165
تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريرًا مفص ً لا يتضمن نتيجة الطالب المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، يعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يحال على مجلسي الكلية والجامعة لاعتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك، كما لها أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كليًا أو جزئيًا، وإهداء الطالب نسخًا منها ومنحه مكافآت عنها ، ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك

