التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

138

يمنح الناجحون في جميع مقررات الخطة الدراسية وبحوثها للدبلوم أو الماجستير التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة. ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.