138
يمنح الناجحون في جميع مقررات الخطة الدراسية وبحوثها للدبلوم أو الماجستير التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة. ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.
التشريعات السورية
138
يمنح الناجحون في جميع مقررات الخطة الدراسية وبحوثها للدبلوم أو الماجستير التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة. ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.