137
يشترط من أجل حصول الطالب على دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز بنجاح امتحانات المقررات ويجري البحوث المحددة في نظام دراسات التأهيل والتخصص الخاصة بالكلية.
التشريعات السورية
137
يشترط من أجل حصول الطالب على دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز بنجاح امتحانات المقررات ويجري البحوث المحددة في نظام دراسات التأهيل والتخصص الخاصة بالكلية.