التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

137

يشترط من أجل حصول الطالب على دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز بنجاح امتحانات المقررات ويجري البحوث المحددة في نظام دراسات التأهيل والتخصص الخاصة بالكلية.