136
أ- تطبق على طلاب دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص الأحكام المطبقة على طلاب درجة الإجازة ويستفيدون من أحكام الامتحان التكميلي ولا يسمح لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة. ب- تطبق على طلاب دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص فيما يتعلق بالعقوبات الانضباطية الأحكام المطبقة على طلاب درجة الإجازة. أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة الفصل النهائي من الجامعة.

