التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

135

أ‌- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص في جميع الاختصاصات عدا الاختصاصات السريرية في كليات الطب، أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين بالكليات من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب‌- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات السريرية في كليات الطب أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة.