التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح في الجامعة، وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة. 2 تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون التعليم المفتوح في كل ما يتعلق بأمور التعليم المفتوح في الجامعة. 3 معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالتعليم المفتوح، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة -6 أمين الجامعة