التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

33

أ- تؤلف لجنة فحص الإنتاج العلمي من ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية ويجوز أن يكون واحد أو أكثر منهم اختصاصيًا من خارج الجامعات، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون على الأقل في مستوى الوظيفة التي تقدم إليها المرشح. ب- يتم تأليف اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية وأخذ رأي عميد الكلية المختص. ج- يجوز أن تضم اللجان المشكلة لفحص الإنتاج العلمي لوظائف أعضاء الهيئة الفنية بعض مديري الأعمال والمشرفين على الأعمال في الجامعات.